حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٧ - المقصد الرابع في السبق و الرماية
و لو أخرجا و قالا من سبق فهما له، فإن سبق أحدهما أو المحلّل فهما له، و إن سبقا فلكلّ ماله، و إن سبق أحدهما و المحلّل فللسابق مال نفسه و نصف الآخر و للمحلّل الباقي.
و لو شرطا المبادرة و الرشق عشرين و الإصابة خمسة فأصابا خمسة من عشرة لم يجب الإكمال، و لو أصاب أحدهما خمسة منها و الآخر أربعة نضل صاحب الخمسة.
و لو شرطا المحاطّة فأصابا خمسة منها تحاطّا و أكملا، و لو أصاب أحدهما تسعة منها و الآخر خمسة تحاطّا و أكملا، و لو بادر أحدهما بعد المحاطّة إلى إكمال العدد مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه و إن كان قبله و طلب المسبوق الإكمال أجيب مع الفائدة كرجاء الرجحان (١) أو المساواة أو القصور عن العدد، و إن لم تكن فائدة لم يجب كما لو رميا خمسة عشر فأصابها أحدهما و الآخر خمسة.
قوله: «كرجاء الرجحان»،
يتحقّق رجاء الرجحان فيما لو شرطا رمي عشرين و إصابة خمسة، فرمى أحدهما عشرة فأصاب منها خمسة و أخطأها الآخر، فإنّه يرجى إصابة المخطي الجميع و إخطاء المصيب. و المساواة فيما لو كان قد بقي خمسة للمخطئ و مثلها للمصيب خمسة، فإنّه يرجى كما مرّ فيساويه. و النقصان بأن يكون قد بقي أربعة للمخطئ و مثلها للمصيب خمسة، فإنّه يرجى إخطاء المصيب و إصابة المخطئ فلا يسبقه بخمسة، و هي مقتضى شرط السبق.