حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩٨ - المطلب الثاني في الأوصياء
و لو قال: أعطوه رأسا من مماليكي فماتوا إلّا واحدا تعيّن، و لو ماتوا بطلت، و لا تبطل بالقتل.
و لو أوصى بعتق عبيده و لا شيء غيرهم و لم تجز الورثة عتق ثلثهم بالقرعة، و لو رتّبهم بدئ بالأوّل فالأوّل حتّى يستوفي الثلث.
و لو أوصى بعتق عدد مخصوص أقرع استحبابا، و للورثة أن يعيّنوا.
و لو أوصى بعتق مؤمنة وجب، و لو بانت بالخلاف أجزأت، (١) و لو تعذّر أعتق من لا يعرف بنصب. (٢)
و لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن فوجد بأكثر لم يجب و توقّع الوجود، و لو وجد بأقلّ عتق و أعطي الفاضل.
و لو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة أعطي مثل نصيب الأقل.
[المطلب الثاني في الأوصياء]
المطلب الثاني في الأوصياء يشترط في الوصيّ العقل و الإسلام و العدالة على رأي (٣)-
فما زاد وضعا أوّلا من حيث هو كذلك كالقوس و العود، و المتواطئ هو اللفظ الموضع بمعنى يقع على كثيرين كالبغل و العبد و الجارية.
قوله: «و لو بانت بالخلاف أجزأت»
مع الاجتهاد و إلّا فلا.
قوله: «و لو تعذّر أعتق من لا يعرف بنصب»
بل يتوقّع المؤمنة.
قوله: «و العدالة على رأي»
قويّ.