حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٦ - المطلب الثاني في الأحكام
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام يقدّم استيفاء دين الرهن منه، و إن كان المديون ميّتا و قصرت أمواله، فإن فضل شيء صرف في الديون- و دين المرتهن على غير الرهن كغيره- و لو أعوز ضرب مع الغرماء بالباقي.
و المرتهن أمين لا يضمن إلّا بالتعدّي، (١) و لا يسقط بتلفه شيء من الحقّ، و لو تصرّف ضمن العين إن تلفت بالمثل في المثلي، و القيمة يوم التلف في غيره، و الأجرة. و له المقاصّة لو أنفق، و للمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود، من غير إذن من الراهن و وارثه. (٢)
و لو ظهر للمشتري من المرتهن أو وكيله عيب رجع على الراهن، و لو كان الرهن مستحقّا رجع المالك على المرتهن القابض.
و الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن، و لو أذن أحدهما للآخر صحّ، و إلّا وقف على الإجازة، إلّا أن يعتق المرتهن. (٣).
إلى العدل بالإشهاد، و يضمن بدونه.
قوله: «إلّا بالتعدّي»
أو التفريط.
قوله: «من غير إذن من الراهن و وارثه»
مع تعذّر استئذان الحاكم، و إلّا اعتبر إذنه إن لم يكن المرتهن وكيلا.
قوله: «إلّا أن يعتق المرتهن»
فإنّ العتق باطل و إن لحقته إجازة الراهن، لقوله (عليه السلام): «لا عتق