حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٧ - البحث الثاني في الإقرار بالنسب
و لو قال: درهم و نصف، رجع في تفسير النصف إليه. (١)
و لو قال: له هذا الثوب أو العبد، فإن عيّن قبل، و لو أنكر المقرّ له حلف (٢) و انتزع الحاكم ما أقرّ به أو جعله أمانة.
و لو قال: له في هذه الدار مائة رجع في تفسير المائة إليه.
و الإقرار بالولد ليس إقرارا بزوجيّة الأمّ.
[البحث الثاني في الإقرار بالنسب]
البحث الثاني في الإقرار بالنسب و يشترط فيه أهليّة المقرّ، و تصديق المقرّ له إن كان غير الابن أو كان ابنا بالغا، (٣) و أن لا يكذّبه الحسّ و لا الشرع، و لا منازع في الإقرار بالولد، فلو أقرّ بمن هو أكبر سنّا، أو بمشهور النسب، أو لم يصدّقه البالغ، أو نازعه آخر لم يقبل.
و لو استلحق مجهولا بالغا و صدّقه قبل، و لو كان صغيرا ألحق في الحال، و لا يقبل إنكاره بعد بلوغه.
.
قوله: «رجع في تفسير النصف إليه»،
بل الأقوى حمل النصف على السابق فلزمه نصف درهم.
قوله: «و لو أنكر المقرّ له حلف»
أي المقرّ.
قوله: «و تصديق المقرّ له إن كان غير الابن أو كان ابنا بالغا».
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين دعوى الأب البنوّة و دعوى الأمّ، فلا يعتبر تصديق الولد فيهما، و الأقوى اعتبار التصديق فيها اقتصارا بالنصّ [١] المخالف للأصل على مورده، و لإمكان إقامتها البيّنة على الولادة دونه.
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ١٨٣، ح ٦٣٩، باب لحوق الأولاد بالآباء و.، ح ٦٣.