حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٥ - المطلب الثاني في الأحكام
و لو تعذّر العين فدفع القيمة ملكها المالك، و لم يملك الغاصب الغصب و عليه الأجرة إلى وقت أخذ البدل، فإن تمكّن بعد ذلك من العين وجب دفعها و يستعيد ما غرم.
و يضمن التالف من الخفّين بقيمته مجتمعا و يردّ الباقي، و أرش نقص الانفراد، و لو أخذ أحد الخفّين ضمنه مجتمعا. (١)
و لو أطعمه المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا لم يزل الضمان، و لو أطعمه غير المالك تخيّر، فإن رجع على الآكل رجع الآكل على الغاصب مع الجهل، و إلّا فلا، و إن رجع على الغاصب رجع على الآكل العالم.
و لو أنزى فحلا مغصوبا فالولد لصاحب الأنثى و عليه أجرة الضراب و أرش النقص، و يضمن الأجرة مدّة بقائه ان كان ذا أجرة و إن لم ينتفع، و الأرش إن نقص، و لا يتداخلان و إن كان النقص بسبب الاستعمال.
و يضمن نقص الزيت و العصير على رأي (٢) لو أغلاهما.
قوله: «و لو أخذ أحد الخفّين ضمنه مجتمعا»،
و ما نقص من الآخر على الأقوى [١].
قوله: «على رأي»
قويّ.
[١] للمزيد راجع «الروضة البهيّة» ج ٧، ص ٥٠.