حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١١٠ - المطلب الثاني في العيب
و لو تجدّد قبل القبض فله الردّ أيضا، و في الأرش خلاف (١).
و لو ظهر العيب في البعض فله الأرش أو ردّ الجميع دون المعيب خاصّة. و كذا لو اشترى اثنان صفقة لم يكن لهما الاختلاف، بل يتّفقان على الأرش أو الردّ.
و له الردّ بالعيب السابق و إن أخّره عالما به ما لم يصرّح بالإسقاط، سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا.
و لو ادّعى البائع البراء فالقول قول المشتري مع اليمين و عدم البيّنة، و قول البائع في عدم سبق العيب مع عدم البيّنة و شهادة الحال. (٢)
و تردّ الأمة الحامل إذا وطئها مع نصف عشر قيمتها. (٣) و الشاة المصرّاة مع
قوله: «و في الأرش خلاف»،
له الأرش، لأنّ ضمان الجملة يستلزم ضمان الأبعاض.
قوله: «مع عدم البيّنة و شهادة الحال».
المراد بشهادة الحال نحو زيادة الإصبع و اندمال الجرح مع قصر زمان البيع بحيث لا يحتمل تأخّره عادة، و يعتبر كونها مفيدة للقطع، و حينئذ يقدّم قول المشتري بغير يمين، و لو شهد الحال للبائع فكذلك، كطراوة الجرح مع تطاول زمان البيع فلا يمين عليه أيضا.
قوله: «مع نصف عشر قيمتها».
المرويّ [١]، و المشهور أنّ المبيع إذا كان أمة، و العيب حبلا،
[١] راجع «الكافي» ج ٥، ص ٢١٤، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب و.، ح ٢، و ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٦١- ٦٢، ح ٢٦٦- ٢٦٨ و ٢٧١- ٢٧٢، باب العيوب الموجبة للردّ، ح ١٠- ١٢ و ١٥- ١٦، «الاستبصار» ج ٣، ص ٨٠- ٨١، ح ٢٧٠- ٢٧٤، باب الرجل يشتري المملوكة فيطأها فيجدها حبلى، ح ١- ٥.