حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٩ - البحث الأوّل في الإقرار بالمال
و لو قال: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي، أو في هذه الدار مائة فهو إقرار، بخلاف له في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي، (١) أو في داري هذه، أو في مالي.
و لو قال: في هذه المسائل بحقّ واجب أو بسبب صحيح و نحوه صحّ.
و لو قال: لفلان عليّ شيء أو مال قبل تفسيره بأقلّ ما يتموّل، و لا يقبل بالحبّة من الحنطة، (٢) و لا بكلب الهراش، و لا السرجين و جلد الميتة و الخمر و الخنزير، و لا ردّ السلام و العيادة. و لو لم يفسر حبس حتّى يفسّر، فلو فسّر بدرهم، فقال المدّعي: أردت عشرة لم تقبل دعوى الإرادة، بل له أن يدّعي العشرة، فيقدّم قول المقرّ، و لو فسّر بالمستولدة قبل ..
الولاء للبائع كدعواه أنّه أعتقه تبرّعا، أمّا لو كانت صيغة إقراره، أنّه حرّ الأصل، أو أعتق قبل أن يشتريه، أو أعتقه في واجب و نحوه لم يأخذ الثمن، لأنّه لا حقّ للبائع في تركته.
قوله: «و لو قال: له في ميراث أبي. فهو إقرار بخلاف له في ميراثي من أبي»
بناء على ما سبق من عدم صحّة الإقرار بالمال المضاف إلى المقرّ، و قد تقدّم أنّ الأقوى قبوله، فلا فرق هنا بين الصيغتين في القبول.
قوله: «و لا يقبل بالحبّة من الحنطة»،
بل الأجود القبول بحبّة الحنطة و نحوها ممّا يملك، و يحرم غصبه و يجب ردّه، و هو خيرة التذكرة [١].
[١] «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ١٥١.