حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٠ - البحث الثاني في الإقرار بالنسب
و لو أقرّ باثنين أولى منه دفعة، فصدّقه كلّ عن نفسه، لم يثبت النسب و يثبت الميراث و إن تناكرا بينهما.
و لو أقرّ بوارث أولى منه، ثمَّ بأولى منهما، فإن صدّقه الأوّل دفع المال إلى الثاني، و إلّا إلى الأوّل و غرم للثاني. (١)
و لو أقرّ بمساو للأوّل، فإن صدّقه تشاركا، و إلّا غرم للثاني نصف التركة.
و لو أقرّ بزوج (٢) لذات الولد أعطاه ربع نصيبه، و إلّا النصف، فإن أقرّ بآخر لم يقبل، و لو أكذب إقراره الأوّل أغرم للثاني. (٣)
و لو أقرّ بزوجة لذي الولد أعطاها الثمن، و إلّا الربع، (٤) فإن أقرّ بثانية و كذّبته الأولى غرم نصف السهم، (٥) فإن أقرّ بثالثة غرم لها ثلث السهم، فإن
قوله: «و غرم للثاني»
إن استقلّ بدفع التركة إلى الأوّل من دون الحاكم فلا ريب في ضمانه، لمباشرته الإتلاف، و إن كان بأمر الحاكم فالأقوى عدم الضمان.
قوله: «و لو أقرّ بزوج»
إن كان المقرّ بالزوج الولد. و لو كان أحد الأبوين أو هما دفع الفاضل عن نصيبه على تقدير الزوج، و ليس هو الربع.
قوله: «أغرم للثاني»
الأقوى أنّه يغرم للثاني بمجرّد إقراره و إن لم يكذّب نفسه.
قوله: «و إلّا الربع»
إن كان المقرّ ولدا، و لو كان أحد الأبوين أو هما دفع أقلّ الأمرين من نصيب الزوج و الفاضل عن نصيبه على تقدير وجوده.
قوله: «فإن أقرّ بثانية و كذّبته الأولى غرم نصف السهم».
قد تقدّم أنّ الغرم مشروط بالدفع فلو كان