حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٥ - المطلب الثاني في بيع الحيوان
و يكره التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم (١) قبل بلوغ سبع سنين، (٢) و وطء من ولد من الزنى، و أن يرى العبد ثمنه في الميزان. (٣)
و يجب استبراء الأمة (٤) قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما، و كذا المشتري، و يسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء، أو كانت لامرأة، أو آيسة، أو صغيرة، أو حاملا، أو حائضا.
و يحرم وطء الحامل قبلا قبل مضيّ أربعة أشهر و عشرة، و يكره بعده، فإن وطئ عزل، (٥) و لو لم يعزل كره بيع ولدها و استحبّ عزل نصيب من ميراثه (٦)
قوله: «يكره التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم»،
التحريم أقوى، و يتعدّى الحكم إلى غير الأمّ من الأرحام. و موضع الخلاف بعد سقي الأمّ اللبأ، أمّا قبله فلا يجوز قطعها، و الحكم مختصّ بالآدمي.
و لا فرق بين البيع و غيره من العقود الناقلة للعين الموجبة للتفرقة، و الأقوى بطلان العقد حينئذ.
قوله: «قبل بلوغ سبع سنين»
في الأنثى، أمّا الذكر فحولان.
قوله: «و أن يرى العبد ثمنه في الميزان».
ورد أنّه لا يفلح [١].
قوله: «و يجب استبراء الأمة»،
و استبراءها بترك الوطء في القبل و الدبر دون باقي الاستمتاع على الأقوى.
قوله: «فإن وطئ عزل»
استحبابا.
قوله: «و استحبّ عزل نصيب من ميراثه»،
أقلّ من سهم الرجل في الرجل و أقلّ من سهم
[١] «الكافي» ج ٥، ص ٢١٢، باب شراء الرقيق، ح ١٥، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٧١، ح ٣٠٣، باب ابتياع الحيوان، ح ١٧.