حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٧ - المطلب الثاني في بيع الحيوان
الرافعة للملك بالقهر. و التحقيق، صرف البيع (١) إلى الاستنقاذ (٢) و ثبوت ملك المشتري بالتسلّط.
و لو ظهر استحقاق ما أولده ردّ الأمّ على المالك، و غرم عشر القيمة مع البكارة، (٣) و إلّا نصفه، و قيمة الولد يوم سقوطه حيّا، و رجع على البائع بالثمن و قيمة الولد دون العقر على رأي (٤).
بالقهر و إن كان بمعونة الحربي و صورة البيع. و أمّا بالنسبة إلى الحربي في لحوق أحكام البيع له نظر ممّا ذكر، و من أنّه إذا دخل مع المسلم بأمان محترم يجب الوفاء له به، و من لوازمه عدم انتزاع ما بيده إلّا برضاه، فإن كان ملتزما لأحكام البيع يجب أن يوفى له بها فيثبت له خيار المجلس، و الردّ بعيب الثمن و نحو ذلك.
قوله: «و التحقيق، صرف البيع»
جيّد.
قوله: «إلى الاستنقاذ»،
الاستنقاذ رفع يد عادية بعوض.
قوله: «غرم عشر القيمة مع البكارة»،
نعم و إن كانت الأمة عالمة.
قوله: «رجع على البائع بالثمن و قيمة الولد دون العقر على رأي».
الأقوى رجوعه بالجميع.