حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٦ - المقام الثاني في الأحكام
و يجوز اختلاف الحصّة من الأنواع إذا علم العامل مقدار الأنواع.
و يكره اشتراط ربّ الأرض مع الحصّة شيئا (١) من ذهب أو فضّة، و يجب الوفاء مع السلامة.
و لو شرط فيما سقت السماء النصف و فيما سقي بالناضح الثلث، أو شرط مع الحصّة جزء من الأصل بطل.
[المقام الثاني في الأحكام]
المقام الثاني في الأحكام و إطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكلّ عمل يتكرّر في كلّ سنة و تحتاج الثمرة إليه، من السقي و التقليب (٢) و تنقية الأجاجين (٣) و الأنهار و إزالة الحشيش المضرّ و تهذيب الجريد و التلقيح و التعديل و اللقاط و إصلاح موضع التشميس (٤) و نقل الثمرة إليه (٥) و حفظها. (٦)
و ما لا يتكرّر في كلّ سنة و يعدّ من الأصول فهو على المالك كحفر ..
قوله: «و يكره اشتراط ربّ الأرض مع الحصّة شيئا»
و بالعكس.
قوله: «و التقليب»
أي تقليب الأرض بالحرث و نحوه.
قوله: «و تنقية الأجاجين»
جمع إجّانة- بالكسر و التشديد- و المراد بها: الحفر التي يقف فيها الماء في أصول النخل و الشجر.
قوله: «و إصلاح موضع التشميس»
أي الموضع الذي تجفّف الثمرة فيه بالشمس.
قوله: «و نقل الثمرة إليه»،
و نقلها إلى المنزل.
قوله: «و حفظها»،
و إيصالها إلى المالك أو وكيله.