حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٧ - المقام الثاني في الأحكام
الآبار و الأنهار، و بناء الحائط، (١) و نصب الدولاب و الدالية (٢) و الكشّ، (٣) و لو شرط على العامل لزم.
و لو شرط العامل العمل كلّه على المالك بطل، و لو شرط البعض لزم، و لو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز، و إن شرط عمله لخاصّة، و يصحّ لو شرط عليه أجرة الأجراء أو خروج أجرتهم منهما.
و كلّ موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل الأجرة، و الثمرة للمالك.
و لو ساقاه الاثنان و اختلفا في النصيب صحّ إن علم حصّة كلّ منهما، و إلّا فلا.
و لو ساقاه على بستان على أن يساقيه على آخر صحّ.
و لو هرب العامل و لا باذل جاز له الفسخ و الاستيجار عنه (٤) بإذن الحاكم، و إن تعذّر فبغير إذنه مع الإشهاد (٥) لا بدونه.
و القول قول العامل في عدم الخيانة و عدم التفريط ..
قوله: «و بناء الحائط»،
يرجع إلى العرف.
قوله: «و نصب الدولاب و الدالية»،
الأقوى الرجوع فيه إلى العرف فإن انتفى فعلى العامل.
قوله: «و الكشّ»
ذكر النخل.
قوله: «و الاستيجار عنه»
بل يرفع أمره إلى الحاكم أوّلا، فإن تعذّر و لم يوجد متبرّع عن العامل تسلّط على الفسخ.
قوله: «مع الإشهاد»
يرجع مع نيّته و إن لم يشهد.