حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٨ - المقام الثاني في الأحكام
و لو ظهر استحقاق الأصل فللعامل الأجرة على الآمر و يرجع المالك على كلّ منهما بنصيبه.
و ليس للعامل أن يساقي غيره.
و الخارج على المالك إلّا مع الشرط. (١)
و الفائدة تملك بالظهور. (٢)
و المغارسة باطلة، (٣) و الغرس لصاحبه، و عليه أجرة الأرض، و لصاحبه أرش نقص القلع، (٤) و لو بذل أحدهما للآخر القيمة لم يجب القبول.
.
قوله: «و الخراج على المالك إلّا مع الشرط»
فيشترط العلم بقدره، و لو زاد بعد ذلك عن المقدّر شيء فهو على المالك [١].
قوله: «و الفائدة تملك بالظهور»،
فتجب على العامل الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا خلافا لابن زهرة [٢].
قوله: «و المغارسة باطلة»،
المغارسة أن يعامل غيره على أن يغرس الأرض و يكون بينهما، فإن كانا جاهلين فلصاحب الأرض الأجرة، و له إزالة الغرس مع الأرش. و إن كانا عالمين فلا أجرة لصاحب الأرض، و لا أرش عليه مع الإزالة.
قوله: «و لصاحبه أرش نقص القلع»،
و هو تفاوت ما بين كونه مقلوعا، و مستحقّ البقاء بالأجرة [٣].
[١] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ٥، ص ٣٤، ٦٨، «الروضة البهيّة» ج ٤، ص ٣٠٣.
[٢] «غنية النزوع» ص ٢٩١- ٢٩٢: «فأمّا الزكاة فإنّها تجب على مالك البذر و النخل، فإن كان ذلك لمالك الأرض فالزكاة عليه،. و كذا إن كان البذر للمزارع،. فإن كان البذر منهما فالزكاة على كلّ واحد منهما».
[٣] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ٥، ص ٧١- ٧٢، و «الروضة البهيّة» ج ٤، ص ٣٢١.