جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ١٧١ - الأمر الثالث في الحقيقة المسمّاة بالمجاز
الأمر الثالث في الحقيقة المسمّاة بالمجاز
هل المجاز استعمال اللّفظ في غير ما وُضع له مطلقاً [١]، أو يُفصّل بين المجاز الذي ادّعاه السكّاكي في الاستعارة، و بين المجازات الاخر، ففي الأوّل لم يستعمل اللّفظ في غير ما وضع له اللّفظ، بخلاف الثاني [٢]، أو يفصّل بين المجاز المرسل- و هو ما تكون العلاقة فيه غير التشبيه- و بين مجاز الحذف، أو أنّ في جميع المجازات يستعمل اللّفظ فيما وضع له [٣]
؟ وجوه، بل أقوال:
و الأقرب في النظر- وفاقاً لما أفاده شيخنا العلّامة أبو المجد الشيخ محمد رضا الأصفهاني (قدس سره) في «وقاية الأذهان» [٤]- هو الأخير، و سيظهر لك جليّاً- إن شاء الله- حاله.
[١]- المطوّل: ٢٧٨ سطر ٢١، مبادئ الوصول إلى علم الاصول: ٧٧، و قوانين الاصول ١: ١٣ سطر ٥، و الفصول الغروية: ١٤ سطر ١٢.
[٢]- مفتاح العلوم: ١٥٦.
[٣]- وقاية الأذهان: ١٠٣- ١٠٨.
[٤]- نفس المصدر: ١٠٣- ١٠٨.