جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ١٨٣ - الأمر الرابع في استعمال اللّفظ في اللّفظ
الأمر الرابع في استعمال اللّفظ في اللّفظ [١]
يستعمل اللّفظ تارة في المعنى إمّا حقيقة أو مجازاً، و اخرى في غير المعنى؛ بأن يستعمل اللّفظ و يراد به الأحكام العارضة لنفسه بأنّه مبتدأ أو مسند إليه أو مرفوع أو كيف مسموع ... إلى غير ذلك، فإنّ إطلاق اللّفظ في مثل هذه الموارد ليس استعمالًا له في المعنى الحقيقي، و لا المجازي، بل من باب إيجاد صورة الموضوع في نفس السامع؛ لينتقل منه إلى نفس الموضوع، و ذلك على أقسام: لأنّه طوراً يستعمل اللّفظ و يراد به شخص اللّفظ المتلفظ به، كما إذا قيل: «زيد» في «ضرب زيد»- مثلًا- فاعل، إذا اريد شخص لفظه، و اخرى يُطلق و يراد به مثله، كما في المثال المذكور إذا لم يُرد شخص لفظه، و ثالثة يستعمل و يراد به صنفه، كما إذا قيل: «زيد» في «ضرب زيد» مرفوع، أو نوعه، كما إذا قيل: إنّ «ضرب» كلمة.
و تنقيح الكلام يستدعي البحث في جهات:
[١]- كان تاريخ الشروع في هذا الأمر يوم السبت ١٥ جُمادى الاولى من سنة ١٣٧٨ هجري قمري.