جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٢٥١ - الأمر العاشر في الحقيقة الشرعيّة
الأمر العاشر في الحقيقة الشرعيّة
اختلفوا [١] في ثبوت الحقيقة الشرعيّة و عدمها على أقوال، ثالثها التفصيل بين ألفاظ العبادات و غيرها، فقيل بثبوتها في ألفاظ العبادات، و بعدمها في غيرها، و قد يفصّل بين الألفاظ الكثيرة الدوران و بين غيرها؛ بالثبوت في الأوّل دون الثاني [٢]
. و معنى ثبوت الحقيقة الشرعيّة و عدمه: هو أنّ الشارع الأقدس هل وضع ألفاظاً للمعاني و الحقائق الموجودة في الشريعة المقدّسة أم لا؟
و الظاهر أنّه يمكن دعوى القطع بعدم الوضع التعييني من النبيّ الأعظم (صلى الله عليه و آله و سلم) لهذه الألفاظ للمعاني المعهودة في الشريعة؛ لأنّه لو فعل (صلى الله عليه و آله) ذلك لوصل إلينا، بعد وصول جميع سيرته و سننه- الراجعة إلى الشريعة- إلى الامة الإسلاميّة، بل وصل إلينا ما لا يرتبط بالشريعة أيضاً، كوصف شمائله و هيكله المقدّس
[١]- معالم الدين: ٢٦ سطر ٦، هداية المسترشدين: ٩٣ سطر ٢٨، الفصول الغرويّة: ٤٢ سطر ٣٣، كفاية الاصول: ٣٥، غاية المسئول في علم الاصول: ١٠٩ سطر ١٥، نهاية الأفكار ١: ٦٩.
[٢]- قرّره في الفصول الغرويّة: ٤٢ سطر ٣٧ و نسبه إلى بعض المتأخّرين، و هداية المسترشدين: ٩٣ سطر ٣٤.