المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣١ - (أحكام الإجارة)
إجازة زوجها، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته.
(مسألة ٧٦٢): تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أُمور أربعة:
[١] ان تكون محللة، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرّم منها أو أوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الإجارة، كما لو آجر الدكان بشرط ان يباع أو يحفظ فيه الخمر، أو آجر السيارة بشرط أن يحمل الخمر عليها.
[٢] أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط لزوماً.
[٣] تعيين نوع المنفعة، فلو آجر سيارة تصلح للركوب و لحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.
[٤] تعيين مقدار المنفعة، و هو اما بتعيين المدة كما في إجارة الدار و الدكان و نحوهما، و أما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى بلد معلوم من طريق معين و أما بتعيين المسافة كركوب السيارة لمسافة معلومة.
(مسألة ٧٦٣): يحرم حلق اللّحية و أخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوماً إلّا إذا كان مكرهاً على الحلق أو مضطراً إليه لعلاج أو نحوه أو خاف الضرر من تركه أو كان تركه حرجياً عليه بحدٍّ لا يتحمل عادةً، ففي هذه الموارد يجوز الحلق كما يجوز للحلاق أخذ الأجرة عليه.
(مسألة ٧٦٤): لا بد من تعيين الزمان في موارد تعيين المنفعة بالمدة كسكنى الدار أو بالمسافة كركوب السيارة إلا إذا كان هناك قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على أن ابتداءها من حين اجراء العقد، و لا يعتبر تعيين المدة في الإجارة على الأعمال كالخياطة إلا إذا اختلفت الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل فلا بد من تعيين الزمان فيه أيضاً