القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٣٧ - تتمة
و السامع ليشمل المنقطع» أه.
هذا. و معنى قول العلماء: الاستثناء معيار العموم: أي ما يختبر به عموم اللفظ، فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام، للزوم تناوله للمستثنى، و أما ما فيه حصر كأسماء الأعداد فإنه خارج عن مفهوم العموم، فاندفع ما يقال: إن المستثنى منه قد يكون اسم عدد نحو: (عندي عشرة إلا واحدا)، أو اسم علم نحو: (كسوت زيدا إلا رأسه)، أو مشارا إليه نحو: (صمت هذا الشهر إلا يوم كذا) فلا يكون الاستثناء دليل العموم، أو تقول: إن المستثنى منه في مثل هذه الصور و إن لم يكن عاما لكنه يتضمن صيغة عموم باعتبارها يصح الاستثناء، و هو جمع مضاف إلى المعرفة أي جميع أجزاء العشرة و أعضاء زيد و أيام الشهر [١].
٢٢- الاستحباب:
الاستحباب لغة: هو أن يتحرى الإنسان في الشيء أن يحبه [٢].
و اصطلاحا: ما يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه، و هو مثل التطوع و النفل و الندب [٣].
قال أبو البقاء [٤]: و حكمه الثواب بالفعل الشامل للترك و عدم العقاب بترك كل منها.
٢٣- الاستحسان:
الاستحسان لغة: عد الشيء حسنا، و هو مشتق من الحسن، و الحسن:
ما يميل إليه الإنسان و يهواه من الصور و المعاني، و إن كان مستقبحا عند
[١] الكليات ص ٩٢، ٩٣.
[٢] الكليات ص ١١٤.
[٣] الكليات ص ١١٤.
[٤] الكليات ص ١١٤.