القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٧٣ - و المانع نوعان
عنها (بالمناسب المرسل).
قال الأسنوي: المناسب قد يعتبره الشارع و قد يلغيه، و قد لا يعلم حاله و هذا الثالث هو المسمى بالمصالح المرسلة [١].
٣٧٠- المصوبة:
المصوبة: هم القائلون بأن كل مجتهد في الفرعيات مصيب [٢].
٣٧١- المضطر:
قال الزركشي [٣]: اختلفوا في تعريف المضطر:
فقال الشيخ أبو الحسن: المضطر: الملجأ إلى مقدوره لدفع ضرر متوقع بتقدير عدم المقدور الملجأ إليه.
و قال القاضي أبو بكر: المضطر: المحمول على ما عليه فيه ضرر من مقدوراته لدفع ما هو أضر منه.
٣٧٢- المطلق:
المطلق: ما دل على الماهية بلا قيد [٤].
و قيل: ما يدل على واحد غير معين [٥].
و قيل: هو ما دل على شيء باعتبار حقيقة شاملة لجنسه [٦].
[١] نهاية السئول ٣/ ١٨٥، و انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢١٥، تقريب الوصول ص ١٤٨، إرشاد الفحول ص ٢١٢.
[٢] مختصر المنتهى ٢/ ٢٠٥.
[٣] البحر المحيط ١/ ٣٦٢.
[٤] رسالة في الحدود خ/ ٦.
[٥] التعريفات ص ٢٨٠.
[٦] الإيضاح ص ٢٨٠.