القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٨٦ - حرف الباء
و معناها: البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه، لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام و هي حجة خلافا للمعتزلة و أبي الفرج و الأبهري المالكيين [١].
و قيل: هي عدم الحكم على الشيء بنفي أو إثبات فهو دليل على الحكم بالنفي [٢].
و قيل: هي استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام [٣].
٦٨- البرهان:
البرهان: هو ما يتألف من مقدمات يقينية تفيد اليقين [٤].
و اليقين: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الغير ممكن الزوال.
و المقدمات اليقينية قسمان: إما ضروريات، و إما نظريات.
فالضروريات اليقينية قسمان: إما ضروريات، و إما نظريات.
فالضروريات ست: أوليات، و مشاهدات، و وجدانيات، و تجريبيات، و حدسيات، و متواترات.
١- فالأوليات: هي القضايا التي يحكم فيها العقل بمجرد تصور الطرفين بدون توقف على أمر آخر، سواء كان التصور المذكور (بديهيا) نحو:
الاثنان ضعف الواحد، و الواحد نصف الاثنين، و الكل أعظم من الجزء، و الجزء أقل من الكل، أو (نظريا) نحو: الممكن يحتاج في
[١] تقريب الوصول ص ١٤٦، إحكام الفصول ص ٦٨١، شرح الفصول ص ٤٤٧.
[٢] فتح الرحمن ص ٢٧.
[٣] شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٧.
[٤] المبادئ المنطقية للعلامة الشيخ/ عبد اللّه وافي الفيومي ص ٦٩- ٧١، و انظر:
منتهى السئول ص ٩ نزهة الخاطر ١/ ٦٥، شرح العضد ١/ ٩٠، معيار العلوم ص ١٧٨، المستصفى ١/ ٣٨، تقريب الوصول ص ٦٣- ٧٠.