القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٧٣ - أنواع الاستصحاب
و القهر [١].
و عرف أبو إسحاق الشيرازي الأمر بأنه: قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه [٢].
و عرفه إمام الحرمين بأنه: استدعاء الفعل بالقول، ممن هو دونه على سبيل الوجوب [٣].
و عرفه الغزالي بأنه: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به [٤]، و اختاره القاضي أبو بكر و إمام الحرمين أيضا.
قال عبد العزيز البخاري: و فيه تعريف الأمر بالمأمور و المأمور به، المتوقف معرفتهما على معرفة الأمر أيضا، لأنها لا تعرف إلا بموافقة الأمر و على التقدير يلزم الدور [٥].
و عرفه الآمدي بأنه: طلب الفعل على جهة الاستعلاء [٦].
فقوله: (طلب الفعل): احتراز عن النهي و غيره من أقسام الكلام.
و قوله: (على جهة الاستعلاء): احتراز عن الطلب بجهة الدعاء و الالتماس.
ثم ذكر الآمدي عدة تعريفات [٧] للأمر و بين فسادها فقال: اختلفت المعتزلة فيه- أي في الأمر- بناء على إنكارهم لكلام النفس:
[١] الحدود ص ٥٢.
[٢] اللمع ص ٧.
[٣] الورقات ص ١٣.
[٤] المستصفى ١/ ٤١١.
[٥] كشف الأسرار ١/ ١٠١.
[٦] الإحكام ٢/ ٢٠٤.
[٧] الإحكام ٢/ ١٩٨- ٢٠٤.