القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٦١ - أنواع الاستصحاب
١- وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [١].
٢- وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى [٢].
٣- وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ [٣].
و مثل هذا يقال في سائر النصوص الشرعية المماثلة.
و عرف أبو الحسين البصري أصول الفقه بالمعنى اللقبي بأنه: النظر في طرق الفقه و كيفية الاستدلال بها و ما يتبع كيفية الاستدلال بها.
و عرفه الباجي بأنه: ما انبنت عليه معرفة الأحكام الشرعية.
و عرفه أبو إسحاق الشيرازي بأنه: الأدلة التي يبنى عليها الفقه و ما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمال.
و عرفه إمام الحرمين بأنه: طرق الفقه على سبيل الإجمال و كيفية الاستدلال بها.
و عرفه الغزالي بأنه: عبارة عن أدلة الأحكام الشرعية و معرفة وجوه دلالتها من حيث الجملة لا من حيث التفصيل [٤].
و عرفه الرازي بأنه: عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال و كيفية الاستدلال بها و كيفية حال المستدل [٥].
و عرفه الآمدي بأنه: أدلة الفقه و جهات دلالتها على الأحكام الشرعية
[١] سورة النساء، الآية: ٢٩.
[٢] سورة الإسراء، الآية: ٣٢.
[٣] سورة البقرة، الآية: ١٨٨.
[٤] المستصفى ١/ ٥.
[٥] المحصول ١/ ١١.