القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٩٧ - حرف الواو
شرعا.
و مثال ذلك في المعاملات: ما لو استأجر الإنسان عاملا ليعمل من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية مثلا، فالوقت كله مشغول بالإجارة، و لا يخرج عنه أي جزء ما [١].
٤٢٦- الواجب المطلق:
الواجب المطلق [٢]: هو الذي لا يعين الشارع لأدائه وقتا معينا مع وجوب الإتيان به.
و ذلك: ككفارة اليمين مثلا، فمن حنث في يمين كفر إن شاء عقب الحنث مباشرة، و إن شاء آخر عن ذلك الوقت حيث إن النص الذي أوجب الكفارة لم يعين وقتا للأداء.
٤٢٧- الواجب الموسع:
الواجب الموسع: هو ما كان وقته المقدر له شرعا، زائدا عن الوقت اللازم لأدائه بحيث يسع معه غيره من جنسه.
و مثاله: الوقت المقدر شرعا لكل صلاة يسعها و يسع غيرها من جنسها.
٤٢٨- الوجوب:
الوجوب: هو ضرورة اقتضاء الذات عينها و تحقيقها في الخارج [٣].
و الوجوب عند الأصوليين: هو ما يكون تاركه مستحقا للذم و العقاب.
[١] مقدمات أصولية ص ١٢٩، ١٣٠.
[٢] الواجب المطلق أحد أقسام الواجب باعتبار وقت أدائه، و ذلك أن الواجب ينقسم بهذا الاعتبار إلى واجب مطلق و واجب مؤقت.
[٣] التعريفات ص ٣٢٣.