القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٨٨ - أما الحنفية فالمكروه عندهم نوعان
و شرط في المناقضة: ألا تكون المقدمة من الأوليات، و لا من المسلمات و لم يجز منعها، و أما إذا كانت من التجريبيات و الحدسيات و المتواترات فيجوز منعها، لأنه ليس بحجة على الغير [١].
٤١٠- المندوب إليه:
المندوب في اللغة [٢]: مشتق من الندب، و الندب هو الدعاء إلى الأمر المهم، و المندوب المدعو إليه.
و اصطلاحا: ما يمدح فاعله و لا يذم تاركه [٣].
و قيل: هو المأمور الذي في فعله ثواب و ليس في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما [٤].
و قيل: هو الذي يكون فعله راجحا في نظر الشرع [٥].
و يرادفه: المستحب و التطوع و السنة خلافا للقاضي حسين و غيره في نفيهم الترادف حيث قالوا: هذا الفعل إن واظب عليه النبي (صلى اللّه عليه و سلّم) فهو السنة، أو لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب، أو لم يفعله و هو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع.
و يرادفه أيضا: المرغب فيه، و الإحسان، و الأولى، و النفل، و المستحسن. ثم المندوب إما عيني أو كفائي:
فالعيني: ما توجه طلبه على معين كإقراء السلام من واحد.
[١] التعريفات ص ٢٩٨.
[٢] القاموس المحيط ١/ ١٣١، المعجم الوسيط ٢/ ٩٠١.
[٣] إرشاد الفحول ص ٦.
[٤] الحدود ص ٥٠، الورقات ص ٨.
[٥] إرشاد الفحول ص ٦.