القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٨٢ - و الفرق بين العام و المطلق
فمثال فحوى الخطاب: قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (٧) وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨) [١]، فمحل النطق (مثقال ذرة) و المسكوت عنه ما فوقه و الحكم يتحد و هو الجزاء فيهما.
و مثال لحن الخطاب: تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى:
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (١٠) [٢]، فتحريم أكل مال اليتيم منطوق الآية، و تحريم إحراقه مفهومها، و الإحراق مساو في الحكم للأكل.
٣٩١- المقاصد:
المقاصد: هي الأمور المتضمنة للمصالح و المفاسد في أنفسها.
قال القرافي [٣]: موارد الأحكام على قسمين:
مقاصد: و هي المتضمنة للمصالح في أنفسها.
و وسائل: و هي الطرق المفضية إليها.
٣٩٢- المقاصد التحسينية:
المقاصد التحسينية و تسمى بالتحسينيات و قد مر تعريفها [٤].
٣٩٣- المقاصد الحاجية:
المقاصد الحاجية و تسمى بالحاجيات، و قد مر تعريفها [٥].
[١] سورة الزلزلة، الآية: ٧، ٨.
[٢] سورة النساء، الآية: ١٠.
[٣] الفروق ٢/ ٣٣.
[٤] انظر ص: ٩٥، ٩٦ من نفس القاموس.
[٥] انظر ص: ١٢٥.