القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٧٩ - و الفرق بين العام و المطلق
نحو قول اللّه تعالى: قُمِ اللَّيْلَ [١]، و سافرت يوم الجمعة.
٣٨٣- مفهوم الشرط:
مفهوم الشرط: هو ما فهم من تعليق الحكم على شيء بأداة شرط [٢] ك (إن) و (إذا) كقوله تعالى: وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ [٣]، أي فغير أولات الحمل من المطلقات طلاقا بائنا لا يجب الإنفاق عليهن كما هو مفهوم الشرط لهذه الآية و هذا مذهب الشافعي- (رحمه اللّه تعالى)- و إنما قيدنا المطلقة بالمبانة، لأن المطلقة طلاقا رجعيا لها النفقة في العدة حاملا كانت أو لا بالإجماع و الخلاف إنما هو في المبانة [٤].
٣٨٤- مفهوم الصفة:
المراد بالصفة هنا مطلق التقييد بالشيء سواء كان نعتا نحويا نحو: (في الغنم السائمة زكاة) [٥]، أو مضافا نحو: (في سائمة الغنم زكاة) [٦]، أو مضافا إليه نحو: (مطل الغني ظلم) [٧]، أو ظرف زمان كقوله تعالى؛ إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ [٨]، أو ظرف مكان نحو: بع في مكان كذا، لأن المخصوص بالكون في زمان أو مكان موصوف بالاستقرار فيه.
[١] سورة المزمل، الآية: ١.
[٢] تسهيل الوصول ص ١١٠.
[٣] سورة الطلاق، الآية: ٦.
[٤] تسهيل الوصول ص ١١٠.
[٥] أخرجه أبو داود و الترمذي و مالك و انظر الحديث القادم.
[٦] أخرجه أبو داود في كتاب (الزكاة) باب (زكاة السائمة) و الترمذي في (الزكاة) و حسنه.
[٧] أخرجه مسلم في كتاب (المساقاة) باب (تحريم مطل الغني و صحة الحوالة) ٣/ ١١٩٧، و أخرجه أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و غيرهم.
[٨] سورة الجمعة، الآية: ٩.