القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٥ - تتمة
علماء العصر في حكم حادثة لم يتقدم فيها خلاف [١].
أنواع الإجماع:
يتنوع الإجماع إلى: إجماع صريح، و إجماع سكوتي.
و الإجماع الصريح إما قولي و إما عملي:
فالإجماع الصريح القولي: هو أن يثبت الاتفاق من جميع المجتهدين على حكم شرعي بالقول، و إبداء الرأي صراحة بفتوى أو قضاء.
و الإجماع الصريح العملي: هو أن يتفق جميع المجتهدين على عمل دون صدور قول.
و الإجماع السكوتي: هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول، و ينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون و لا يظهر منهم اعتراف و لا إنكار، و في حجيته مذاهب كثيرة [٢].
تتمة:
المقصود من [٣]:
١- إجماع أهل البيت: أي: أهل بيت النبي (صلى اللّه عليه و سلّم).
٢- إجماع أهل المدينة: أي: المدينة النبوية على ساكنها الصلاة و السلام.
٣- إجماع الحرمين: أي: حرم مكة و المدينة.
[١] الحدود ص ٦٣، ٦٤.
[٢] الإحكام للآمدي ١/ ٣٦١، شرح العضد على المختصر ٢/ ٣٧، شرح المحلى على جمع الجوامع ٢/ ١٣٦، التقرير و التحبير ٣/ ١٠١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٢، التلويح على التوضيح ٢/ ٤١، إرشاد الفحول ص ٨٤، ٨٥.
[٣] فتح الرحمن على متن لقطة العجلان ص ٢٤.