القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٣٣ - حرف الفاء
و النهي عن المنكر.
و مثال الدنيوي: تعليم الصناعات المختلفة، كالتجارة و الزراعة و غيرها، و كذلك تعلم العلوم التي لا تستقيم الحياة إلا بها، و لا يسعد المجتمع إلا إذا تحقق حصولها فيها، كالطب و الهندسة و الصيدلة و نحوها.
٢٨٥- الفرع:
الفرع في اللغة: خلاف الأصل، و هو اسم لشيء يبنى على غيره [١].
و اصطلاحا: هو محل الحكم المتنازع فيه [٢]، و له ثلاثة شروط:
أحدها: خلوه عما يمنع ثبوت حكمه.
الثاني: كونه جامعا لشرائط ثبوت ذلك الحكم.
الثالث: تحقق المناط فيه، و على المستدل بيانه ابتداء.
هذا و الفرع أحد أركان القياس الشرعي التي هي: الأصل، الفرع، حكم الأصل، العلة.
فالفرع: هو الواقعة التي لم يرد فيها نص أو إجماع و يراد التعرف على حكمه و يسمى بالمقيس.
و الأصل: هو الواقعة التي ورد بحكمها نص أو إجماع و يسمى بالمقيس عليه.
و حكم الأصل: هو الحكم الشرعي الذي ثبت في الأصل و يراد تعديته إلى الفرع بطريق القياس.
و العلة: هي الوصف الذي شرع الحكم لأجله في الأصل، و يتبين
[١] التعريفات ص ١٢٣.
[٢] الإيضاح ص ٥٩، ٦٠.