القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٣١ - حرف الفاء
الثاني: تنبيه بالأكثر على الأقل، كقوله تعالى: مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ [١] على أنه يؤدي الأقل من القنطار.
٢٨٢- الفرض:
الفرض لغة: القطع و التقدير و التوقيت و الحز و التأثير [٢].
و الفرض و الواجب في الاصطلاح لفظان مترادفان عند الجمهور، كالحتم و اللازم لا فرق بينهما، و مدلولهما واحد، و هو الفعل الذي طلب الشارع الإتيان به طلبا جازما، سواء أ كان ذلك واردا بطريق قطعي، أم كان واردا بطريق ظني.
و قالت الحنفية: إنهما متباينان فقالوا: إن ثبت التكليف بدليل قطعي، بالكتاب و السنة المتواترة، فهو الفرض، كالصلوات الخمس، و إن ثبت بدليل ظني، كخبر الواحد، و القياس المظنون، فهو الواجب و مثلوه بالوتر على قاعدتهم [٣].
و لهذا الفرق أثره عند الحنفية، فإن اللزوم في الواجب أقل منه في الفرض، و من ثم فإن عقاب ترك الواجب أدنى من عقاب ترك الفرض، كما أن منكر الفرض يكفر، و منكر الواجب لا يكفر.
٢٨٣- فرض العين:
فرض العين أو الواجب العيني: هو ما يتحتم حصوله من كل واحد من
[١] سورة آل عمران، الآية: ٧٥.
[٢] القاموس المحيط ٢/ ٣٣٩، المفردات للراغب/ ٣٧٦.
[٣] التمهيد للإسنوي ص ٥٨، و انظر المستصفى ١/ ٢٧، ٦٥، المحصول ١/ ١٧، الإحكام للآمدي ١/ ١٣٩، المسودة ٥٠- ٥١، الإبهاج ١/ ٥٥، إرشاد الفحول ص ٦، و انظر الحدود للباجي ص ٥٣.