القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ٢٢٦ - و عوارض الأهلية نوعان
و الشرع مع قيام العقل حقيقة [١].
- و الخطأ: ضد الصواب و العدول عنه [٢].
- و الصواب: ما أصيب به المقصود بحكم الشرع.
و قيل: الخطأ: فعل أو قول يصدر عن الإنسان بغير قصده بسبب ترك التثبت عند مباشرة أمر مقصود سواه.
و قيل: الخطأ يذكر و يراد به ضد الصواب، و منه سمى الذنب خطيئة، و منه قوله تعالى: إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً (٣١) [٣]، هو ضد الصواب لا ضد العمد.
و يذكر الخطأ و يراد به ضد العمد كما في قوله تعالى: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً [٤]، و قوله (صلى اللّه عليه و سلّم): «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» [٥].
- و السفر: هو الخروج على قصد المسير إلى موضع بينه و بين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام فما فوقها سير الإبل و مشي الأقدام [٦].
- و الإكراه: حمل الغير على أمر يكرهه و لا يريد مباشرته لو لا الحمل عليه [٧].
و الإكراه نوعان [٨]: ١- إكراه ملجئ: و هو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة و لا اختيار، كإلقاء
[١] السابق ٤/ ٣٦٩.
[٢] السابق.
[٣] سورة الإسراء، الآية: ٣١.
[٤] سورة النساء، الآية: ٩٢.
[٥] تقدم تخريجه ص ١٥٣.
[٦] كشف الأسرار ٤/ ٣٧٦.
[٧] السابق ٤/ ٣٨٢.
[٨] مقدمات أصولية ص ٢٩٦.