القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ١٩ - التعريف الأول
و الحالة الثانية: أن يتردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النطق فيكون فرض الاجتهاد مشتركا بينهما، فأيهما تفرد بالحكم سقط الفرض.
و أما الثالث: ففي حالتين أيضا:
إحداهما: أن يجتهد العالم قبل نزول الحادثة ليسبق إلى معرفة حكمها قبل نزولها.
و الحالة الثانية: أن يستفتيه سائل قبل نزولها فيكون الاجتهاد في الحالتين ندبا.
هذا. و قد علم من تعريف الاجتهاد تعريف المجتهد و هو: المستفرغ وسعه في درك الأحكام الشرعية.
و المجتهد فيه، و هو الحكم الشرعي.
و قيل المجتهد فيه: هو الحكم الشرعي الذي ليس فيه دليل قطعي.
٦- الإجزاء:
عرف الأصوليون الإجزاء بتعريفين [١].
التعريف الأول:
الإجزاء: هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به [٢].
و هو تعريف القاضي ناصر الدين البيضاوي.
فالأداء مراد به: الإتيان بالفعل سواء كان في الوقت أو بعد خروجه،
[١] انظر تعريف الإجزاء و ما قيل فيه في المراجع الآتية: (المعتمد ١/ ٩١، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥٦، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٩٠، الحاصل ١/ ٢٤٧، شرح تنقيح الفصول ص ٧٧، ٧٨،: نهاية السئول ١/ ٨١، البحر المحيط ١/ ٣١٩، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٨، إرشاد الفحول ص ١٠٥، الكليات ص ٤٩.
[٢] المنهاج مع شرحي الأسنوي و البدخشي ١/ ٨١.