القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ١٨٦ - و الفرق بين الشاذ، و النادر، و الضعيف، هو
٢١٠- الشبه:
الشبه و يسميه بعض الفقهاء (الاستدلال بالشيء على مثله).
و الشبه هو: الجمع بين الأصل و الفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المفضية للحكم من غير تعيين كقول الشافعي في النية في الوضوء و التيمم: طهارتان فأنى تفترقان [١]؟
٢١١- الشبهة:
الشبهة: التردد بين الحلال و الحرام [٢].
و قيل: هو ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا [٣].
٢١٢- الشرط:
الشرط لغة: العلامة اللازمة [٤].
و اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته [٥].
و ذلك كالوضوء بالنسبة للصلاة، و حضور الشاهدين لعقد النكاح، فالوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية التي يترتب عليها آثارها من كونها صحيحة مجزئة مبرئة للذمة، و ليس الوضوء جزءا من حقيقة الصلاة، و قد يوجد الوضوء و لا توجد الصلاة، و حضور الشاهدين في عقد النكاح شرط لوجوده الشرعي. و قد يحضر الشاهدان و لا ينعقد النكاح.
[١] البحر المحيط ٥/ ٢٣٠، ٢٣١.
[٢] رسالة في الحدود خ/ ٦.
[٣] التعريفات ص ١٦٥.
[٤] مختار الصحاح ص ٣٣٤، المعجم الوسيط ١/ ٧٤٩.
[٥] شرح تنقيح الفصول ص ٨٢.