القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ١٦٣ - حرف الدال
و قيل: هو المرشد إلى المطلوب على جهة التجوز [١].
و قيل: الدليل: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر [٢].
١٨١- الدليل الإلزامي:
الدليل الإلزامي: ما سلم عند الخصم، سواء كان مستدلا عند الخصم أولا [٣].
١٨٢- دليل الخطاب:
دليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة، و هو الذي يطلق عليه اسم المفهوم في الأكثر، و هو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه.
و هو حجة عند مالك و الشافعي خلافا لأبي حنيفة [٤].
و كل مفهوم له منطوق، و لا خلاف أن المنطوق حجة، لأنه الذي وضع له اللفظ، مثال ذلك قوله (صلى اللّه عليه و سلّم)؛ «إنما الولاء لمن اعتق» [٥]. فمنطوق هذا اللفظ إثبات الولاء لمن أعتق، و مفهومه نفي الولاء عمن لم يعتق [٦].
١٨٣- الدور:
الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، و يسمى الدور المصرح
[١] الحدود ص ٣٧- ٣٩.
[٢] التعريفات ص ١٤٠.
[٣] التعريفات ص ١٤٠.
[٤] البرهان ١/ ٤٤٩، الإحكام للآمدي ٢/ ٢١٤، فواتح الرحموت ١/ ٤١٤، روضة الناظر ٢/ ٢٠٣، إرشاد الفحول/ ١٧٩.
[٥] أخرجه البخاري في كتاب: المكاتب، باب: ما يجوز من شروط المكاتب، و مسلم في كتاب: العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق.
[٦] تقريب الوصول ص ٨٨.