القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين - محمود حامد عثمان - الصفحة ١٣٦ - و هذا النوع اختلف العلماء فيه
و قال جمهور المعتزلة: ما ليس له أن يفعله، فهو القبيح، و إلا فهو الحسن، فانتظم من الحدين أن المباح حسن عندهم و إن اختلفا في المكروه.
و قال بعض المعتزلة: إن اشتمل الفعل على صفة توجب الذم، و هو الحرام فقبيح، أو على صفة توجب المدح كالواجب و المندوب فحسن.
و ما لم يشتمل على أحدهما، كالمكروه و المباح فليس بحسن و لا قبيح.
و قيل: الحسن: ما يسوغ الثناء عليه [١].
١٤٣- الحصر:
الحصر: عبارة عن إيراد الشيء على عدد معين [٢].
قال الباجي: و له لفظ واحد: إنما [٣] أ ه.
و الحصر: إما عقلي، أو استقرائي [٤].
فالعقلي: هو الذي يكون دائرا بين النفي و الإثبات، و منه الاحتمال العقلي فضلا عن الوجودي، كقولنا: الدلالة إما لفظية و إما غير لفظية.
و الاستقرائي: هو الذي لا يكون دائرا بين النفي و الإثبات، بل يحصل بالاستقراء و التتبع، و لا يضره الاحتمال العقلي، بل يضره الوقوعي، كقولنا:
الدلالة اللفظية إما وضعية و إما طبعية.
و الحصر الاستقرائي ثلاثة أقسام:
١- حصر عقلي: كالعدد للزوجية و الفردية.
[١] الإبهاج ١/ ٣٨.
[٢] التعريفات ص ١١٨.
[٣] الحدود للباجي ص ٥١.
[٤] التعريفات ص ١١٨.