الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٧٨ - رواتب الفرائض
قال الشافعية : هي إحدى عشرة ركعة : ( ٢ ) قبل الصبح ، و( ٢ ) قبل الظهر ، و( ٢ ) بعده ، و( ٢ ) بعد المغرب ، و( ٢ ) بعد العشاء ، وركعة الوتيرة .
وقال الحنابلة : عشر ركعات : ( ٢ ) قبل الظهر ، و( ٢ ) بعده ، و( ٢ ) بعد المغرب ، و( ٢ ) بعد العشاء ، و( ٢ ) قبل صلاة الصبح .
وقال المالكية : ليس للنوافل التابعة للفرائض تحديد معيّن وعدد خاص ، ولكنّ الأفضل : ( ٤ ) ركعات قبل الظهر ، و( ٦ ) بعد صلاة المغرب .
وقال الحنفية : تنقسم النافلة التابعة للفرائض إلى مسنونة ومندوبة [١] ، والمسنونة خمس صلوات : ركعتان قبل الصبح ، و( ٤ ) قبل الظهر ، و( ٢ ) بعد الظهر في غير يوم الجمعة ، و( ٢ ) بعد المغرب ، و( ٢ ) بعد العشاء .
والمندوبة أربع صلوات : ( ٤ ) ركعات قَبل العصر وإن شاء ركعتين ، و( ٦ ) بَعد المغرب ، و( ٤ ) قَبل العشاء ، و( ٤ ) بَعد العشاء .
وقال الإمامية : رواتب اليومية أربع وثلاثون ركعة : ( ٨ ) للظهر قبلها ، و( ٨ ) للعصر قبلها كذلك ، و( ٤ ) للمغرب بعدها ، و( ٢ ) للعشاء كذلك ، ولكنّهما من جلوس تعدّان بركعة واحدة وتسمّى الوتيرة ، و( ٨ ) لصلاة الليل ، و( ٢ ) للشفع ، وركعة الوتر واحدة [٢] ، و[٢] لصلاة الصبح ، وتسمى صلاة الفجر .
[١] للحنفية اصطلاحات فيما يجب فعله ولا يجوز تركه ، فهو عندهم على قسمين : فرض ، إذا ثبت بدليل قطعي ، كالكتاب والسنّة المتواترة والإجماع ، وواجب ، إذا ثبت بدليل ظني ، كالقياس والخبر الواحد . والذي يرجّح فعله على تركه على قسمين أيضاً : مسنون ، وهو الذي واظب عليه النبي والخلفاء الراشدون ، ومندوب ، وهو ما أمر به النبي ولَم يواظب عليه . والذي يجب تركه ولا يجوز فعله ، إن ثبت بدليل قطعي فهو محرّم ، وإن ثبت بدليل ظني فهو مكروه تحريماً .
[٢] صلاة الوتر عند الحنفية ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ، ويمتد وقتها عندهم من غروب الشفق إلى طلوع الفجر ، وقال الحنابلة والشافعية : أقلّها ركعة ، وأكثرها إحدى عشرة ، ووقتها بعد صلاة العشاء . وقال الحنابلة هي ركعة واحدة .