الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٦٠٣ - شروط الواقف وألفاظه
الخيار :
قال الشافعية والإمامية والحنابلة : إذا اشترط الواقف لنفسه أن يكون له الخيار أمداً معلوماً في إمضاء الوقف ، أو العدول عنه بطل الشرط والوقف معاً ؛ لأنّه شرط ينافي طبيعة العقد .
وقال الحنفية : بل كلاهما صحيح . ( فتح القدير ، والمغني ، والتذكرة ) .
الإدخال والإخراج :
قال الحنابلة والشافعية في القول الأرجح : إنّ اشترط الواقف أن يُخرج مَن يشاء من أهل الوقف ، ويُدخل مَن يشاء من غيرهم لم يصحّ ، ويبطل الوقف ؛ لأنّه منافٍ لمقتضى العقد فأفسده . ( المغني ، والتذكرة ) .
وقال الحنفية والمالكية : بل يصحّ . ( شرح الزرقاني ، وأبو زهرة ) .
وفصّل الإمامية : بين الإدخال والإخراج ، وقالوا : إن اشترط إخراج مَن يريد من أرباب الوقف بطل الوقف ، وإن اشترط إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز ، سواء أكان الوقف على أولاده أو أولاد غيره . ( التذكرة ) .
الأكل ووفاء الدين :
قال الإمامية والشافعية : لو وقف على غيره ، واشترط وفاء ديونه وإخراج مؤنته من الوقف يبطل الوقف والشرط . ( الجواهر ، والمهذِّب ) .
فائدة :
وحيث ذكرنا شرط الخيار ، وبعض الأمثلة للوقوف المقيدة بشرط