الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٦٤ - أركان الوصية
هذا لا يحتاج إلى وصية .
وقال الإمامية : تجوز وصيته في وجوه البر والإحسان ، ولا تجوز في غيرها ؛ لأنّ الإمام الصادق أجازها في ذلك . ( الجواهر ، والأحوال الشخصية لأبي زهرة ) .
وقال الحنفية : ( إذا أوصى البالغ حال إفاقته ، ثمّ جن ، فإن كان جنونه مطبقاً واستمر ستة أشهر بطلت الوصية ، وإلاّ فلا ، وإذا أوصى وهو سليم ، ثمّ طرأ عليه وسواس حتى صار معتوهاً ، واستمر كذلك حتى مات بطلت الوصية . ( الفقه على المذاهب الأربعة ج٣ باب الوصية ) .
وقال الإمامية والمالكية والحنابلة : لا تبطل الوصية بعروض الجنون ، وإن دام حتى الممات ؛ لأنّ العوارض اللاحقة لا تبطل التصرفات السابقة .
وقال الحنفية والشافعية والمالكية : تجوز وصية السفيه .
وقال الحنابلة : تجوز في ماله ، ولا تجوز على أولاده ، فلو أقام وصياً عليهم لا يُعمل بوصيته . ( الأحوال الشخصية لأبي زهرة ، والفقه على المذاهب الأربعة ج٣ باب الوصية ) .
وقال الإمامية : لا تجوز وصية السفيه في أمواله ، وتجوز في غيرها . فإذا أقام وصياً على أولاده صحّت الوصية ، وإذا أوصى بإعطاء شيء من ماله بطلت . وتفرّد الإمامية بالقول : إنّ مَن أحدث بنفسه حدثاً بقصد الانتحار ، ثمّ أوصى ومات بعد الوصية بطلت وصيته ، أمّا إذا أوصى أوّلاً ثمّ انتحر صحّت الوصية .
وقال المالكية والحنابلة : لا تصحّ وصية السكران .
وقال الشافعية : لا تصحّ وصية المغمى عليه ، وتصحّ وصية السكران المعتدي بسكره ، أي مَن سكر باختياره .
وقال الحنفية : لا تصحّ وصية الهازل والمخطئ والمكرَه . ( الفقه على المذاهب الأربعة ج٣ باب الوصية ) .