الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢١٣ - واجباته ومستحباته
والمستحب ، ودليل البدلية عام للأمرين ، وبالجملة فالغسل المستحب مطهِّر مِن الحدث بالجملة ، ولو مِن بعض مراتبه فشمله دليل البدلية ، والغسل مِن الحائض مطهِّر مِن مرتبة مِن الحدث ، كما أنّها إذا اغتسلت مِن الجنابة طهرت مِنها ، وإن بقي حدث الحيض . والله هو العالم العاصم ) .
وقال الإمامية : يستحب توفير شعر الرأس .
وقال الشافعية والحنفية والحنابلة : بل يستحب حلقه . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .
وقال الحنفية : يُسنّ لمن يريد الإحرام التطيُّب في البدن والثوب بطيب لا يبقى عينه بَعد الإحرام ، وإن بقيت رائحته .
وقال الشافعية : يُسنّ تطييب البدن بَعد الغسل إلاّ للصائم ، ولا يضر تعطير الثوب .
وقال الحنابلة : يُطيّب بدنه ، ويُكره تطييب الثوب . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .
وقال الحنفية والمالكية والشافعية : يستحب للمُحْرِم أن يصلّي ركعتين قَبل الإحرام . ( المصدر السابق ) .
وقال الإمامية : الأولى أن يكون الإحرام عقب صلاة الظهر ، أو فريضة غيرها ، وإن لَم تكن عليه فريضة وقت الإحرام صلّى للإحرام ست ركعات ، أو أربعاً ، وأقلها ركعتان . ( الجواهر ) .
الاشتراط
قال في التذكرة : يستحب لمن أراد الإحرام أن يشترط على ربه عند عقد الإحرام ، كأن يقول المُحْرِم : ( اللهمّ إنّي أريد ما امرتني به ، فإن منعني مانع