الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢٠٦ - أنواع الحج
لا يجيزون التداخل بين إحرامين [١] ، ولا إتيان الحج والعمرة بنية واحدة في حال مِن الحالات . وأجازه غيرهم في حجة القران ، وقالوا : إنّه سُمّي بذلك لما فيه مِن الجمع بين الحج والعمرة . وقال الإمامية : بل لأنّه أضيف سياق الهدي إلى الإحرام [٢] .
وقال الأربعة : يجوز لأيّ كان مكياً أو غير مكي ، أن يختار أيّ نوع شاء مِن أنواع الحج الثلاثة : التمتع والقران والإفراد ، دون كراهة ، إلاّ أنّ أبا حنيفة قال : يُكره للمكيّ حج التمتع والقران .
ثمّ اختلف الأربعة فيما بينهم في الأفضل مِن هذه الثلاثة :
قال الشافعية : الإفراد والتمتع أفضل مِن القران .
وقال الحنفية : القران أفضل مِن أخويه .
وقال المالكية : بل الإفراد أفضل .
وقال الحنابلة والإمامية : التمتع أفضل . ( الفقه على المذاهب الأربعة ، والمغني ، وميزان الشعراني ، وفقه السنّة ج٥ ) .
وقال الإمامية : إنّ التمتع فرض مَن نأى عن مكة ٤٨ ميلاً [٣] لا يجوز له غيره إلاّ مع الضرورة ، أمّا القران والإفراد فهما فرض أهل مكة ، ومَن كان بينه وبينها دون ٤٨ ميلاً ، ولا يجوز لهما غير هذين النوعين ، واستدلوا بقوله تعإلى : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ
[١] جاء في كتاب الجواهر والمدارك والحدائق وغيرها ما نصه بالحرف : ( لا يجوز لمن أحرم أن يُنشئ إحراماً آخر ، حتى يُكمل أفعال ما أحرم له ) .
[٢] وتفرّد ابن عقيل عن الإمامية بموافقته لفقهاء السنّة على أنّ القران هو الجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد .
[٣] واختاره السيد الحكيم . وقال السيد الخوئي : ١٦ فرسخاً . وقال بعضهم : ١٢ ميلاً .