الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٥٥ - المفطرات
وقال الإمامية : يجب الجمع بين العتق وصيام شهرين وإطعام ستين مسكيناً إذا أفطر على محرّم ، كما لو أكل مغصوباً أو شرب خمراً أو زنى .
أمّا الجماع نسياناً فلا يبطل الصوم عند الحنفية والشافعية والإمامية ، ويبطله عند الحنابلة والمالكية .
٣ ـ الاستمناء ، وهو إنزال المني ، فإنّه مفسد للصوم بالاتفاق إذا حصل بالاختيار ، بل قال الحنابلة : إذا أمذى ، أي نزل مذي بسبب تكرار النظر ونحوه ، فسد صومه .
وقال الأربعة : إنّ إنزال المني يوجب القضاء دون الكفارة .
وقال الإمامية : يوجب القضاء والكفارة معاً .
٤ ـ القيء تعمداً يُفسد الصوم ، ويوجب القضاء عند الإمامية والشافعية والمالكية . وقال الحنفية : مَن تعمد القيء لا يفطر إلاّ إذا كان القيء ملء الفم . وعن الإمام أحمد روايتان . واتفقوا على أنّ القيء قهراً لا يفسد الصوم .
٥ ـ الحجامة عند الحنابلة خاصة ، فإنّهم قالوا : يفطر بها الحاجم والمحجوم .
٦ ـ الحقنة بالمائع ، فإنّها تفسد الصوم وتوجب القضاء بالاتفاق ، وقال جماعة من الإمامية بأنّها توجب الكفارة أيضاً إذا كان لغير ضرورة .
٧ ـ الغبار الغليظ عند الإمامية خاصة ، فإنّهم قالوا : إذا وصل الغبار الغليظ إلى الجوف ـ كالدقيق ونحوه ـ فسد الصوم ، لأنّه أبلغ مِن الحقنة ومن الدخان الذي اعتاده الناس .
٨ ـ الاكتحال يفسد الصوم عند المالكية خاصة ، بشرط أن يكتحل بالنهار ويجد طعم الكحل في حلقه .