الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٥٤٨ - ميراث الإخوة والأخوات
فقدهم ، والحكم فيهما واحد من أنّ للواحدة النصف وللأكثر الثلثين وفي الرد عليهما حسب التفصيل السابق .
الإخوة والأخوات لأم :
الإخوة والأخوات لأُم لا يرثون مع الأب ولا مع الأم ولا مع الجد لأب ولا مع الأولاد ذكوراً وإناثاً [١] ولا مع بنات البنين ، أي أنّ الإخوة والأخوات لأُم يسقطون بالأُم والبنت وبنت الابن ، وقدّمنا في ميراث الأُم والبنت أنّ الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب يرثون مع الأُم ومع البنت ، بل لو اجتمع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب مع أولاد البنات ورث الإخوة والأخوات وحدهم ، ومنعوا من الإرث أولاد البنات حتى الذكور منهم عند الذاهب الأربعة . ولا يسقط الإخوة والأخوات لأُم بالإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب . وللواحد من ولد الأُم السدس ذكراً كان أو أنثى ، وللأكثر الثلث ذكوراً كانوا أو إناثاً ، أو هما معاً ، ويقتسمون بينهم بالسوية للأنثى مثل الذكر إجماعاً .
فرع :
قال صاحب المغني : إذا كانت أخت لأبوين ، وأخت لأب ، وأخت لأُم ، فللأُولى النصف ، وللثانية السدس ، وللثالثة أيضاً السدس ، والباقي
[١] عند السنّة تحجب البنت الإخوة والأخوات لأُم ، ولا تحجب الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب ، مع أنّهم قالوا : إذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدِئ بذي الفرض ، وما بقي للعصبة ، وولد الأُم من ذوي الفروض وولد الأبوين أو لأب عصبة ، فيجب على هذا أن لا تحجب البنت ولد الأُم ، أو تحجب ولد الأُم والأب ، كما قال الإمامية .