الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٥٢٣ - الحجب
أي مع ابنها عند الحنابلة . وقال الشافعية والحنفية والمالكية : لا تأخذ معه شيئاً ؛ لأنّها محجوبة به . ( المغني ج٦ ص٢١١ ، والبداية والنهاية ج٢ ص٣٤٤ ) .
وقال الإمامية : الأب كالابن لا يرث معه الأجداد ولا الجدات من جميع الجهات ؛ لأنّهم من المرتبة الثانية ، والأب من المرتبة الأُولى من مراتب الميراث .
وقال الأربعة : إنّ الأُم تحجب الجدات من جميع الجهات ( المغني ج٦ ص٢٠٦ ) ، ولا تحجب الأجداد ولا الإخوة والأخوات ، ولا العمومة لأبوين أو لأب ، فإنّ هؤلاء يشتركون معها في أصل الميراث .
وقال الإمامية : الأُم كالأب تمنع الأجداد والجدات والإخوة والأخوات من جميع الجهات .
وقال الأربعة : البنت لا تحجب ابن الابن ، وإنّ البنتين فأكثر يحجبن بنات الابن إلاّ إذا كان مع بنات الابن ذكر ، أمّا البنت الواحدة فلا تحجب بنات الابن ، والبنت الواحدة والبنات يحجبن الإخوة لأُم .
وقال الإمامية: البنت كالابن تحجب أولاد الأولاد ذكوراً وإناثاً ، وبالأولى الإخوة والأخوات .
واتفقوا على أنّ كلاً من الجد والأخ يحجب الأعمام ، وأنّ الولد ذكراً كان أو أنثى يحجب الزوج من النصف إلى الربع ، والزوجة من الربع إلى الثُمن ، واختلفوا في أقلّ ما يحجب الأُم من الثلث إلى السدس :
قال المالكية : أقلّ ما يحجبها عن الثلث اثنان من الإخوة . وقال الحنفية والشافعية والحنابلة : اثنان من الإخوة أو الأخوات .
وقال الإمامية : لا تحجب الإخوة الأم إلا بشروط :
١ ـ أن يكونوا أخوين أو أخاً وأختين أو أربع أخوات ، والخُناثى كالإناث .
٢ ـ انتفاء موانع الإرث كالقتل والاختلاف في الدِّين .