الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٤٢ - العدة
زواج الأخت في عدة أختها :
إذا تزوج الرجل امرأة حرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها ، فإذا توفيت أو طلّقها وانتهت العدة حل له العقد على أختها . وهل يحلّ له أن يعقد على أخت المطلّقة قبل أن تنتهي عدتها ؟ اتفقوا على تحريم العقد على أخت المطلّقة قبل انتهاء العدة إذا كان الطلاق رجعياً ، واختلفوا إذا طُلّقت بائناً :
قال الحنفية والحنابلة : لا يحلّ العقد على الأخت ، ولا الخامسة إذا كان عنده أربع ، وطلّق واحدة منهن إلاّ بعد انتهاء العدة رجعياً كان الطلاق أم بائناً .
وقال الإمامية والمالكية والشافعية : يجوز العقد على الأخت والخامسة قبل أن تنتهي عدة المطلّقة طلاقاً بائناً .
هل يقع الطلاق بالمعتدة ؟
قال الأربعة : إذا طلّقها رجعياً فله أن يطلّقها ثانية ما دامت في العدة دون أن يراجعها ، وليس له ذلك إذا كان الطلاق بائناً . ( المغني ج٧ باب الخلع وباب الرجعة ، والفقه على المذاهب الأربعة مبحث شروط الطلاق ) .
وقال الإمامية : لا يقع الطلاق بالمعتدة بائنة كانت أم رجعية إلاّ بعد أن يراجعها ، اذ لا معنى لطلاق المطلّقة .