الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣٨٠ - الحضانة
وقال المالكية : مدة حضانة الغلام من حين الولادة إلى أن يبلغ ، والأنثى حتى تتزوج .
وقال الحنابلة : مدة الحضانة سبع سنين للذكر والأنثى ، وبعدها يُخيّر الطفل بينهما ، ويكون مع من يختار منهما.
وقال الإمامية: مدة الحضانة للذكر سنتان ، وللأنثى سبع سنين ، وبعدها تكون للأب إلى أن تتم الأنثى تسعاً ، والذكر خمس عشرة سنة يختار أي الأبوين يشاء [١] .
أجرة الحضانة :
قال الشافعية والحنابلة : للحاضنة الحق في طلب الأجرة على الحضانة أُماً كانت أو غيرها ، وصرح الشافعية بأنّه إن كان للصغير مال فالأجرة في ماله ، وإلاّ فعلى الأب أو مَن تلزمه نفقته .
وقال المالكية والإمامية [٢] : لا تستحق الحاضنة أجرة على الحضانة ، ولكنّ الإمامية قالوا : لها أجرة الرضاع ، فإن كان للرضيع مال أُعطيت منه الأجرة وإلاّ فعلى الأب إن كان موسعاً . ( الفقه على المذاهب الأربعة ج٤ ، والمسالك ج٢ ) .
وقال الحنفية : تجب الأجرة للحاضنة إن لم تكن الزوجية قائمة بينها وبين أبي الولد ، ولم تكن معتدة من طلاقه الرجعي، وكذلك إذا
[١] إنّ تخيير الطفل بين الانضمام إلى أُمه أو أبيه في هذه السن لا يتنافى مع نص القانون على أنّ سِنّ البلوغ ١٨ سنة ؛ لأنّ هذه السن قد اعتبرها القانون شرطاً للزواج ، لا للتخيير في الانضمام .
[٢] مال صاحب المسالك إلى عدم الأجرة على الحضانة ، ومال صاحب الجواهر إلى ثبوتها ، وحيث لم يرد نص في الشرع على الوجوب ، ولم تجرِ عادة العرف على الأجرة يكون الحق ـ والحال هذه ـ في جانب صاحب المسالك .