الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣٠٨ - المحرِّمات
والأصل في ذلك الآية ٢٣ مِن سورة النساء : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ) .
فهذي أصناف المحرِّمات بالنسب ، أمّا أصناف المحرِّمات بالسبب فهي :
الأوّل : المصاهرة
المصاهرة : علاقة بين الرجل والمرأة تستلزم تحريم الزواج عيناً أو جمعاً ، وتشمل الحالات التالية :
١ ـ اتفقوا على أنّ زوجة الأب تُحرم على الابن ـ وإن نزل ـ بمجرد العقد ، سواء أَدخل الأب أم لَم يدخل ، والأصل فيه قوله تعالى : ( وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ) .
٢ ـ اتقوا على أنّ زوجة الابن تُحرم على الأب ـ وإن علا ـ بمجرد العقد ، والأصل فيه قوله تعالى : ( وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ) .
٣ ـ اتفقوا على أنّ أُم الزوجة ـ وإن علت ـ تُحرم بمجرد العقد على البنت ، وإن لَم يدخل ؛ لقوله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) .
٤ ـ اتفقوا على أنّ بنات الزوجة لا تُحرم على العاقد بمجرد وقوع العقد ، فيجوز له إذا طلقها قَبل أن يدخل وينظر ويلمس بشهوة أن يعقد على بنتها ؛ لقوله سبحانه : ( وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) ، وقيد ( في حجوركم ) بيان للأغلب . واتفقوا على تحريم البنت إذا عقد الرجل على الأُم ودخل ، واختلفوا فيما إذا عقد ولَم يدخل ، ولكن نظر أو لمس بشهوة :
قال الإمامية والشافعية والحنابلة : لا تُحرم البنت إلاّ بالدخول ، ولا أثر للمس ولا للنظر بشهوة أو بغيرها .