الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢٥٦ - الوقوف بالمزدلفة
بعرفة وبالمشعر ، ولَم يقف فيهما لا في الاختياري ولا الاضطراري بَطَلَ حجه ، حتى لو كان الترك لعذر مشروع ، وعليه أن يحج مِن قابل وجوباً إن كان الحج الذي فاته واجباً ، واستحباباً إن كان الفائت كذلك . ( الجواهر ) .
والوقوف بالمشعر الحرام أعظم عند الإمامية مِن الوقوف بعرفة ، ومِن هنا قالوا مَن فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر قَبل طلوع الشمس تمّ حجه . ( التذكرة ) .
المستحبات
قال الإمامية : يستحب للصرورة ـ وهو الذي لَم يحج مِن قَبل ـ أن تمسّ رجله المشعر الحرام . ( الجواهر ) .
وقال الإمامية والشافعية والمالكية : يستحب أن يأخذ معه حصاة الجمار مِن المزدلفة إلى منى ، وعددها سبعون ، وقال صاحب التذكرة : إنّ السر في ذلك أن لا يشتغل الحاج عند قدومه إلى منى بغير الرمي .
ونُقل عن ابن حنبل أنّه قال : خذ الحصى ، حيث شئت . ولا خلاف في أنّ أخذه مِن حيث شاء مجزٍ .
ويستحب الكون على الطهارة ، والتهليل والتكبير ، والدعاء بالمأثور وغير المأثور .