الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢١٦ - واجباته ومستحباته
مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها مِن أنواع الهدي .
صيغة التلبية
وصيغة التلبية : ( لبيك اللهمّ لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) .
ولا يشترط في التلبية الطهارة بالإجماع . ( التذكرة ) .
أمّا وقتها فيبدأ بها المُحرِم مِن وقت الإحرام ، ويستحب الاستمرار بها إلى رمي جمرة العقبة بالاتفاق . ويستحب الجهر بها لغير المرأة إلاّ في مسجد الجماعات ، بخاصة مسجد عرفة . وقال الإمامية : يستحب أن يقطعها إذا شاهد بيوت مكة ، أمّا المرأة فتُسْمِع نفسها ومَن يليها ، ويستحب أيضاً الصلاة على النبي وآله . ( التذكرة وفقه السنّة ) .
لباس المُحرِم
اتفقوا على أنّ الرجل المُحرِم لا يجوز له أن يلبس مخيطاً ، ولا ثوباً يزرره ، ولا قميصاً ولا سراويل ، ولا أن يغطي رأسه ووجهه . وقال الشافعي وأحمد يجوز له أن يغطي وجهه ، ولا يجوز له أن يلبس الخفّين إلاّ إذا لَم يجد نعلاً فيلبس خفّين بَعد أن يقطع أسفل مِن الكعبين [١] .
وأمّا المرأة فتغطي رأسها ، وتكشف وجهها إلاّ مع خوف نظر الرجال إليها بريبة ، ولا يجوز لها أن تلبس القفاز ـ أي الكفوف ـ ولها أن تلبس الحرير والخفّين . وقال أبو حنيفة : يجوز لها لبس القفاز . ( التذكرة والبداية والنهاية لابن رشد ) .
[١] النعل له أسفل وليس له كعب وجوانب ولا ما يستر ظهر القدمين . والخُف : حذاء تام في كعبه وجوانبه ، كما هو المتعارف المألوف ، ويُسمّى كندرة أو صباط ، وما إلى ذاك .