الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٠٣ - الأذان
صورة الأذان
الله أكبر : ( ٤ ) مرات عند الجميع [١] .
أشهد أن لا إله إلاّ الله : مرتان عند الجميع .
أشهد أن محمداً رسول الله : مرتان عند الجميع .
حيّ على الصلاة : مرتان عند الجميع .
حيّ على الفلاح : مرتان عند الجميع .
حيّ على خير العمل : مرتان عند الإمامية فقط .
الله أكبر : مرتان عند الجميع .
لا إله إلاّ الله : مرة واحدة عند الأربعة ، ومرتان عند الإمامية .
وأجاز المالكية والشافعية التكرار مرتين على أن تكون الثانية سنّة ، أي أنّ الأذان لا يبطل بالاكتفاء بالواحدة ، كما قال الإمامية ، وتسمّى إعادة . ونقل صاحب كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) اتفاق الأربعة على استحباب التثويب ، وهو أن يزداد ( الصلاة خير مِن النوم ) مرتين بَعد ( حيّ على الفلاح ) ، ومنعه الإمامية [٢] .
[١] ما عدا المالكية ، فإنّهم قالوا : يكبّر مرتين .
[٢] قال ابن رشد في بداية المجتهد ج١ ص ١٠٣ طبعة ١٩٣٥ : ( قال آخرون : لا يقال الصلاة خير مِن النوم ؛ لأنّ هذا ليس مِن الأذان المسنون ، وبه قال الشافعي ، وسبب الاختلاف بأنّ ذلك هل قيل في زمان النبي (ص) أو في زمان عمر ) . وفي كتاب المغني لابن قدامة ج١ ص ٤٠٨ الطبعة الثالث : ( قال أسحق : هذا شيء أحدثه الناس . وقال أبو عيسى : هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم ، وهو الذي خرج ابن عمر من المسجد لمّا سمعه ) .