الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٥ - حرف الالف
الحرمة بالمحلل الأكل إلى ما ذكروا من وجوه، كما في دعواهم عدم صدق الصيد على المحرّم الأكل، مع المناقشة فيه لورود الخبر. كما عن علي (ع): «صيد الملوك ثعالب و أرانب»، و دعواهم التبادر مع ما فيه من مناقشات ليس المقام محلا لذكرها.
- الإجماع المركب:
- و هو عبارة عن الاستناد إلى رأي مجموع العلماء المختلفين على قولين أو أكثر في نفي قول آخر لم يقل به أحد منهم.
و تارة يفرض أن كلا من القولين ينفي قائله القول الآخر بقطع النظر عن قوله، و أخرى يفرض أنه ينفيه بلحاظ قوله و في طوله، لاستلزامه نفي غيره.
و قد اختلف في حجية الإجماع المركب بالمعنيين المتقدمين و اتفق على حجيته على الفرض الأول، و اختلف في حجيته على الفرض الثاني، تبعا لاختلاف المباني و النظريات.
- عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المآخذ لكن يصير الحكم مختلفا فيه بفساد أحد المأخذين. مثاله: انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القيء و المس معا، لكن مأخذ الانتقاض عند البعض القيء، و عند الشافعي المس، فلو قدّر عدم كون القيء ناقضا فإنه لا يقال بالانتقاض، ثم فلم يبق الإجماع، و لو قدّر عدم المس ناقضا فالشافعي لا يقول بالانتقاض فلم يبق الإجماع أيضا.
* ادعي الإجماع على نفي اللزوم عن البيع المعاطاتي (البيع غير اللفظي).