الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٤ - حرف الالف
- الإجماع المتواتر:
و يراد به الإجماع المنقول بطريق التواتر بحيث ينقله جماعة لا يجوز تواطؤهم على الكذب.
- راجع: الاجماع المنقول
- الإجماع المحصّل:
- و هو الإجماع الذي يحصّله و يتحقق من وجوده فقيه من الفقهاء بتتبع أهل الفتوى.
- و هو ما ثبت واقعا و علم بلا واسطة النقل.
أي من حيث تولي المجتهد نفسه البحث عن هؤلاء في المسألة التي يريد معرفة حكمها حتى يحصل على الحكم.
- راجع: الاجماع المنقول
- الإجماع المدركي:
و يراد به الإجماع الذي يدعيه بعض الفقهاء، و هو يرجع إلى الأدلة الشرعية من كتاب أو سنة.
* وقع البحث بين الفقهاء في صدق حرمة الصيد في حال الإحرام على محرّم الأكل، فادعى بعضهم اختصاص الحرمة بالمحلّل.
و قد استدل لذلك بعدة وجوه منها: الإجماع، و لكن نوقش بأن الإجماع الحجة و المعتبر هو الإجماع التعبدي الموجب للقطع بصدور الحكم عن المعصوم، لا الإجماع المدركي، إذ يحتمل أن يكون هذا الإجماع مدركيا لاحتمال استناد المجمعين في ذهابهم إلى اختصاص